المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ٦٥٢

المصنف

الجزء الثالث والثلاثون - باب [41]: في الإقرار بالرّضاع والنسب وإنكارهما

مسألة:

651

ولو قال لعبد له أو لأمة له: هذه ابنتي أو هذا ابني؛ أوقعت العتق، وأخذت في هذا بالقياس، وتركت الاستحسان.

ولو قال لامرأته يا بنيّة؛ لم يكن هذا بشيء)، ولم يفرّق بينهما.

مسألة:

ولو قال لامرأة له معروفة النسب هذه ابنتي من نسب، وثبت على ذلك؛

لم يفرق بينهما.

(2)

ا:

وكذلك (2) لو قال: هي أمي؛ إذا كانت أمه، معروفة، ويصح خلاف ما قال.

وكذلك إذا قال: هي أختي؛ إذا كان لها أب معروف.

ولو قال هي ابنتي وليس لها نسب، معروف ومثلها يولد (3) لمثله، وثبت على ذلك؛ فرّق بينهما.

وإذا أقرّت المرأة أنّها ابنته ابنة (4) النسب؛ لم أفرّق بينهما.

مسألة:

قال أبو عبد الله: نعم نعم

إذا صح أنها هي أكبر منه؛ إذا كانت عجوزا وكان هو

من أبناء عشرين سنة أو نحو هذا، ألا ترى أنّه لو قال لامرأته وهي صبية: هذه أختي أو جدتي علمت أنّ هذا باطل، ولم يفرق بينهما.

(1) في ب وج «شيء»

(2) أي: وكذلك لا يعتد بقوله.

(3) في أوج «بولد».

(4) ناقصة من ج.

١١٬٥٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.