الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥م الله الرحمن الرحيم
ابا في حد الصداق ومقداره العرب نقول ساو الرجل الى امرانة وانها كان يقال ذلك حتى كانوا حين يجعلون في الصداق الا وتلك الابل يقال لها الناتجةة على الشاعر ونس بلادي من وراثة والدي والاشان مالى مستفاد النواجه عن النبي صلے اور عيد تا من طريق عبد الحمد السلماني فالخطب رسول الله صلى اله علم تمام نقال والنمو الايامي منكم قالوا يا رسول الله ما الملايوة قال ما تراضي عليه اهلو هره العالمين الصدقات و روي عند صلى الله عليه اند اجاز نكاح امراة على تسلير والله لهم وردي مد ا ند جاز النكاح يا خاتر حديد والصداق على ما انفقوا عليه ما اکثر مر الكره والترويج على الصدقات المحمولة كلها جانيرة بالعين والعبيد والتخلي ما ذكر في الترويج ثبت به ولها الوسط اخر كده وكان لم سماها صدا و رحمت الى صداق المشارك
وان تزوج على دراهم و دنانير فجائز و عل خواجل، جايزه ويل عاجل جايزة قال او سلمة قالت العايشه يا اماه کور امد و رسولاله على الله
شاء قالت اثنتي عشرة وقية، واقبل ان تمر يزوج ام كلثوم بنت على بار من الف در همروان ابن عمراصدة صفية عشرة الاف در همه وكان
ابن عمر يزوج بناته على عشرة الاف درهمه و روي ان الحسين تزوج امراة فارسل اليها ماية جارية مع كل جارية الف در همره و عن ابن عباس انه تزوج شميلة على عشرة الاوه و نوج اس بمالك على عشرة الاف والصداق تقليل وكثير جايزه قال ابو عبيد في حديث النبي صلى اله عليم اند لو بصدق أقراءة من نسائه اكثر فاني عشر وقية ونشرة قال مجاهد الوفيرا بدون والنشر عشرورا النشر بالشين الحمة مشر ورورهما والنواة حميدة الهم وانشده فرنسوة مهو هو النشر وقول النواة ثلا يرد را هم وبالك وقول هو عشرة واختلف اما بنا ايضا فعن ابي بوب قله همه دراهم لان العرب بسمي خسته در همه نواده و قال موسي بن ابي جابر اقله عشرة دراهم، وقال الجمهور منهم اقل اربعة واهمه فرمال موسي عليا نہ لو يفرق تند با علي در همين ووقف چنده و اما بشير بن محمد محبور يجوز النكاح على اربعة دراهم وابطله إذا كان منتقاة حال الثا في جوزا النكاح ما يقع عليهم من المثمره وان الامتر تشتري بدرهم ويستباح فرجها به وزيادة رقبة فلا مانع من استباحة فرج مثل الك واقا و هذا غلط منه لان الامة قد يهبها الواهم فيكون وجها مباحا بغير عوض
الصفحة الأولى من الجزء الرابع والثلاثين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان
سلم من الشيخ الفيته قاضي المله محمد عبد الله محمد عبدان رحمه الله وغفر له في الصبية اذا كان ابوها ينفقها مع امها وكانت امها تا مرعليها مثل غسل الوعا وقلية الثوب اوثانيها بالنار والخطب في المكان الغريب وكرماب الابندان تا مر عليها امها بشيء في هذا هل كوز الام ذلك اذا كانت الام تطحن الانتة وتجيز لها و تخدمها باكثر مما تستخدمها هي ام لا مجوز هايي مرد لك اذا كاب الابنة وها نكوزلر اليمين عليها اذا اتهمها بشيء من ذلك ام لاه و بايد التوفيق ان الذي ذكرته فلا اقدرات المنع
الابنة عند اذالم يلحقها ضرير واما اذا كانت الخدمة تستخو فيها الاجرة فقول تسقط من النفقة التي تجب لها تل ابيها وقوله لها بنفسها ولا يسقط عن ابيها وان لم تستحق هذه الابنة في الحداد التي يا مر بها عليها امها اجرة ولم يكن على الانية ضرر فلا ننا ان تمنع هذه الانترض نفع ا مها وحاصة اذا كانت تعوضها نفعا والد اعلامه مسلم
الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع والثلاثين (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان