المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٩

8

المصنف

المجلد العشرون

وروي عنه أنه سئل عن الصدقات؛ فقال: «ما تراضى عليه الأهلون»).

وروي عنه أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين). والله أعلم.

ورُوي عنه أنه أجاز النكاح على خاتم حديد (3).

والصداق ما (4) اتفقوا عليه مما أكثر من ذلك، والتزويج على الصدقات المجهولة؛ كلّها جائزة، بالغنم والعبيد والنخل، وما ذكر في التزويج يثبت (5) به، ولها الوسط من ذلك.

وكل من لم يُسمَّ لها صداق؛ رجعت إلى صداق المثل.

(1) المحفوظ أنه سئل عن العلائق، فقال: ما تراضى عليه الأهلون ولم أجد رواية بلفظ: سئل ع الصدقات. وإنما هو تفسير للآية. كما جاء في تفسير ابن أبي حاتم ومراسيل أبي داود. فقد أخرجا بلفظ واحد عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهن؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم».

تفسير ابن أبي حاتم - سورة النساء قوله تعالى: صَدُقَنِهِنَّ) - حديث: 4813. مراسيل أبي داود ـ باب في المهر، حديث: 200.

(2) أخرج ابن ماجه وأحمد والترمذي وغيرهم: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، «أن رجلًا بني فزارة تزوج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه».

سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب صداق النساء - حديث: 1884. مسند أحمد

بن حنبل -

- مسند المكيين حديث عامر بن ربيعة - حديث: 15399.

من

سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في مهور النساء، حديث: 1067.

(3) وهو ما روي في البخاري وغيره عن سهل بن سعد، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني وهبت من نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: «هل عندك من شيء تصدقها قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا»، فقال: ما أجد شيئًا فقال: «التمس ولو خاتمًا من حديد فلم يجد، فقال: «أمعك من القرآن شيء» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال: «قد زوجناكها بما معك من القرآن».

صحيح البخاري - كتاب النكاح باب السلطان ولي - حديث: 4844.

(4) في أ «على ما».

وفي «مما».

(5) في أ «ثبت». والمعنى: وما ذكر أنه يثبت به التزويج من أنواع الصداق.

١١٬٦٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.