المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [1]: في حد الصداق ومقداره

وإن تزوّج على دراهم و دنانير؛ فجائز. وعلى حق آجل؛ فجائز، وعلى

عاجل؛ جائز (1).

(2)

قال أبو سلمة: «قلت لعائشة: يا أماه؛ كم (2) أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه؟

قالت: اثنتي عشرة أوقية) (3) (4).

وقيل: إن عمر تزوّج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بأربعين ألف درهم.

وإن ابن عمر

أصدق صفية عشرة آلاف درهم.

وكان ابن عمر يزوّج بناته على عشرة آلاف درهم.

ورُوي أنّ الحسين تزوّج امرأة فأرسل إليها مائة جارية، مع كلّ جارية

ألف درهم.

وعن ابن عبّاس أنّه تزوّج شميلة على عشرة آلاف درهم.

(1) في ب «آجله؛ فجائز، وعلى عاجله؛ فجائز». (2) في ج زيادة «كان».

(3) أخرجه الحاكم وأصحاب السنن وغيرهم عن

عائشة.

المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب معرفة الصحابة، ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان ا -

حديث: 6820.

سنن الدارمي ـ ومن كتاب النكاح، باب كم كانت مهور أزواج النبي وبناته - حديث: 2169. سنن ابن ماجه ـ كتاب النكاح، باب صداق النساء - حديث: 1882.

مسند أحمد بن حنبل - مسند الأنصار، الملحق المستدرك من مسند الأنصار - حديث السيدة

عائشة، حديث: 24101.

(4) جاء في اللسان: «والأُوقِيَّةُ زِنةُ سَبعة مثاقيل وزنة أربعين درهما وإن جعلتها فُعْليَّة فهي من غير هذا الباب. وقال اللحياني: هي الأوقية وجمعها أَواقِيُّ والوَقِيةُ وهي قليلة وجمعها وقايا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يُصْدِق امْرأَةً من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أُوقِيَّةً ونَشَّ. فسرها مجاهد فقال: الأُوقية أربعون درهما والنَّش عشرون غيره. قال الجوهري: الأُوقية في الحديث بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لأربعين درهما ووزنه أُفعولةٌ

:

ألف

وهي

والألف زائدة. وفي بعض الروايات وقية بغير ابن منظور، لسان العرب مادة وقى، ج 15، ص 401.

لغة عامية».

١١٬٦٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.