الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣١730
المصنف
المجلد الثاني
وقول: لا يكون حجة في شيء من ذلك في تطهير نجاسة أو تنجيس طهارة في الحكم، ولا تكون إلا بشاهدين في جميع ذلك.
وقول: لا يقبل الواحد فيما مضى من نجاسة الطواهر، بمعنى بدل صلاة وتنجيس طهارة، ويقبل فيما يستقبل من تطهير النجاسات فهذا فيما أصله طاهر، فهو طاهر، حتى يعلم نجاسته وما كان أصله نجسًا فهو نجس حتى يعلم طهارته.
مسألة:
(1)
وكذلك يخرج قوله في قبول قول الخدم الغتم بغسل الثياب، ولو كانوا غير ثقات إذا كانت نجاسة.
فقول: إذا أُمِنوا على مثل ذلك، وعلى معرفة طهارته من النجاسة.
وقول: ولو لم يُؤْمَنوا على معرفة طهارة النجاسة.
فإذا علموا ذلك ووُصِفَ لهم، ولم يُتَّهَموا في مخالفة مثل ذلك قبل قولهم في ذلك، إذا أمروا به، وعرفوا أن الثوب نجس، وقالوا: إنهم قد غسلوه منها على ما يُؤْمَنون (2) فيه، قبل قول الواحد منهم في مثل ذلك، إذا كان قد أُعلم بذلك أنه نجس وقد قال إنه قد غسله من النجاسة. وقول: ولو لم يقل إنه غسله إذا كان قد أُعلم بنجاسته، وأتى به وعليه أثر
الغسالة، ولو لم يُسأل، ولو كان غير ثقةٍ، إذا لم يكن متهما إذا أمر عليه. وقول: ولو كان غير ثقة ولو كان مأمونًا ولم يكن أُعلم بنجاسته، فقال: إنه قد غسله من النجاسة لم يقبل قوله. وإن كان ثقة قُبِل قوله، ولو لم يعلم بنجاسته قبل ذلك، لأنه قد غسله من النجاسة. وإن كان غير ثقة لم يقبل إلا أن يكون قد
أُعلم قبل أن يغسله منها.
(1) هم الأعاجم. لغة.
(2)
ب «يؤمنوا» وهو خطأ.