الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٠الجزء الثالث / القسم الثاني
المصنف
729
انتقي ما وجد تد والى
زوال اول عراقي
باب [13]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ ا فيمن يقبل قوله في النجاسات والطهارات
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
أبو سعيد في نجاسة البدن حيث لا تبصَرُ، أمر صاحبها غير ثقة يُؤْمَنُ على غسلها، فغسلَها، فإذا كان مأمونًا على ذلك وغسل ذلك ثلاث مرات، وقال: إنها قد طهرت جاز ذلك، وأما أقل من ثلاث في الذوات فلا أحب ذلك.
وقد قيل بالثنتين، والله أعلم.
مسألة:
ومن عقره شيء حيث لا يبصره فقلت له فيه، دم فقال: لا، فذلك جائز إذا كان مأمونا على ما سئل عنه أنه لا يكذب فيه، وأنه صادق فيه.
مسألة:
اختلف أصحابنا في قبول قول الواحد في الطهارة والنجاسة. فقول: إن الثقة المأمون حجة فيهما في طهارة نجاسة، أو نجاسة طهارة
بتمكين.
وقول: إنه حجة في طهارة النجاسة ولا يكون حجة في نجاسة الطهارة، لأن الطهارة أولى من النجاسة، والأصل أن الأشياء طاهرة حتى تعلم نجاستها، والنجاسة حادثة.