الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥١المصنف
المجلد العشرون
مالها بميراث، فإن كنت تريد الميراث وتطلبه فأعطنا صداقنا، وخذ ميراثك، فاحتج الزوج أنّي قد قلت لكم إنّي لا أدخل عليكم في مالها، فذلك شرط مجهول، وقد تزوّجتها على ثلاثمائة درهم، وهو حقها عليّ، وأحضر الزوج أيضًا شاهدين شهدا أنّ فلانة زوجة فلان، أشهدَتْنا أنّه ليس لها على زوجها إلّا مائة وعشرون درهما، وذلك في صحة منها؟
فإنّ فرائض الله لا تنقضها (1) الشّروط. فإذا طلب ورثة الهالكة أو زوجها نقض هذا الشرط؛ فذلك لهم، ويرجع (2) الزوج فيأخذ ميراثه من مال زوجته،
ويأخذ ورثتها منه صداقها من النّخل كأوسط صدقاتها التي تزوّجت عليها. وأمّا شهادة شاهدي (3) الزوج بإقرار زوجته؛ أن ليس لها عليه من صداقها إلا مائة وعشرون فذلك لا يبريه من صداق النخل الذي يُستحق عليه بنقضه الشرط، إلا أن يكون قد نقضه (4) في حياتها، وعلمت ما يلزمه (9) من صداقها من النخل، وأشهدت أنّه لم يبق عليه ـ أو ليس لها عليه ـ من الصداق إلى عشرون ومائة درهم، فعند ذلك يثبت (6) له إقرارها؛ إن شاء الله.
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة بصداق، معروف وأبراه وليها من صداقها الذي تزوجها عليه، فلما دخل بها؛ طلبت المرأة صداقها إلى الزوج. هل يُحكم عليه) لها به؟ قال: نعم، ولا يثبت برآن الولي من حق غيره.
في ج «ينقضها».
في ج زيادة «هذا».
في ب «شاهد». وفي ج «شهادي». (4) في أوج «إلا أن تكون قد نقضته».
في أ زيادة «لها».
(6) في ب «ثبت».
(7) ناقصة من ج.