المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [6]: في الوليّ إذا ترك من الصداق شيئًا

49

مسألة:

وقال أبو الوليد في ولي امرأة أنكحها رجلًا بأمرها أو غير أمرها، إذا كان ولتها دخل (1) عليها شروطًا يمسكها بذلك، وذلك أنّ صداقها مائة، ينكحها من حيث لا تعلم على خمسين ثم تعلم ذلك من بعد الدخول فتغيّر. أو أنكحها بمائة نخلة، ويجعل الزوج أن يقبض منه النّخلة والفسلة، وهي لا تعلم بالشّرط، وجعل الزوج أن يقبل منه المائة من غير أرضها التي فيها، فتكره ذلك؟

هي

(2)

قال: إن كان الزوج قد جاز بها؛ فليس لها إلا ما فرض وليها، أقل أو أكثر. وإن كانت علمت (3) من قبل أن يُجاز بها؛ ألحقت بمهرها، وإلا لم يثبت عليها النكاح. فإذا دخل الزّوج؛ جاز عليها ما فرض وليّها من أخذ فسلة أو نخلة وأن يأخذ (4) من غير رضاها.

مسألة:

(^)

من جواب أبي عبد الله وأبي زياد وأبي المنذر وأبي العباس، إلى محمد بن علي: وفي ولي امرأة أشهد أني (5) قد زوّجت فلانًا بفلانة على ثلاثمائة درهم، عنه صداق النخل على أن لا تدخل (6) عليه في ماله)، فأمنه أن لا يدخل) في مالها، وهذا (9) الشرط عند عقدة النّكاح، فلمّا هلكت المرأة؛ طلب الزوج ميراثه منها، فاحتج الوارث إنّما هدمت عنك الصداق؛ لئلا (10) تدخل علينا في

وهدم

(1) في م «أدخل».

(2) ناقصة من ج. (3) ناقصة من ج. (4) في أوج «تأخذ». (5) في ب «أن». (6) في أوج يدخل».

أ «مالها».

(8) في ب «تدخل». وفي أ زيادة «عليه».

(9) في ب «فهذا». (10) في أوج «لأن لا».

١١٬٦٤٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.