الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣52
المصنف
المجلد العشرون
ومنهم من قال: القول قول الزّوج. ويقال للزوج: إن شئت فطلق وأعط نصف
ما تقول، وإن شئت فادخل وعليك ما يقول الأب.
وفي الضياء: إذا اختلف الزوجان في المهر؛ فالقول بعد الدخول قول الرّجل، وقبل الدخول قول المرأة. وبه يقول أبو حنيفة.
قال الشافعي: يتحالفان.
وفي موضع: اختلف في الزوجين يختلفان في المهر:
فقول القول قول (1) الزوج مع يمينه.
وقول: إنّ القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. وقول: لها مهر مثلها - وهو قول الشافعي ـ بعد أن يتحالفا. فإن طلقها بعد الدخول؛ فالقول قول الزوج. وهو قول مالك. وقبل الدخول؛ قول الزوج في نصف الصداق. وهو قول أبي حنيفة. وقول: القول قول الزوج في المهر، طلّق أو لم يطلّق، إلّا أن
بشيء قليل.
يجيء
مسألة:
ومن تزوّج امرأة على صداق، معروف، ولم يشترط عاجلا ولا اجلا؛
فالنكاح ثابت.
ووجدت أنّه أعلم بذلك هاشمًا ومسعدة، ولم نعلم (2) أنهما نقضاه.
وقال من قال: هو عاجل. ويُرفع إلى مسعدة.
(1) ناقصة من ج.
(2)
«يعلم».