المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٣

52

المصنف

المجلد العشرون

ومنهم من قال: القول قول الزّوج. ويقال للزوج: إن شئت فطلق وأعط نصف

ما تقول، وإن شئت فادخل وعليك ما يقول الأب.

وفي الضياء: إذا اختلف الزوجان في المهر؛ فالقول بعد الدخول قول الرّجل، وقبل الدخول قول المرأة. وبه يقول أبو حنيفة.

قال الشافعي: يتحالفان.

وفي موضع: اختلف في الزوجين يختلفان في المهر:

فقول القول قول (1) الزوج مع يمينه.

وقول: إنّ القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. وقول: لها مهر مثلها - وهو قول الشافعي ـ بعد أن يتحالفا. فإن طلقها بعد الدخول؛ فالقول قول الزوج. وهو قول مالك. وقبل الدخول؛ قول الزوج في نصف الصداق. وهو قول أبي حنيفة. وقول: القول قول الزوج في المهر، طلّق أو لم يطلّق، إلّا أن

بشيء قليل.

يجيء

مسألة:

ومن تزوّج امرأة على صداق، معروف، ولم يشترط عاجلا ولا اجلا؛

فالنكاح ثابت.

ووجدت أنّه أعلم بذلك هاشمًا ومسعدة، ولم نعلم (2) أنهما نقضاه.

وقال من قال: هو عاجل. ويُرفع إلى مسعدة.

(1) ناقصة من ج.

(2)

«يعلم».

١١٬٦٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.