المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٤

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [7] في الصداق إذا لم يُذكر عاجلًا ولا أجلا واختلفوا فيه

53

وقال من قال: يرجع

(1)

في

ذلك إلى سُنَّة بلدها فإن كان صدقات النساء

عاجلًا، فهو عاجل، وإن كان اجلا؛ فهو آجل ويرفع هذا إلى موسى بن علي، وبه يقول أبو الحواري، وعليه العمل.

مسألة:

عند مالك (3): القول قول الزّوج إذا دخل بها في إقباضه إياها المهر. قال: لأنها لا تُمكّن من نفسها إلّا بعد القبض. فإذا أمكنته من نفسها؛ دلّ ذلك على قبضها للمهر.

وعند أصحاب أبي حنيفة: إنّها لا تصدق (3)؛ لأنّ الظاهر عدم القبض. فمدعي القبض مدع خلاف الظاهر، فلا يصدق. وإن اختلف أهل البلد في ذلك؛ فهو عاجل. ولعلّ (4) هذا قول أبي علي رحم الله.

هي

وإن أقام هو شاهدين أنّه تزوّجها على صداق كذا وكذا، وهو آجل، وأقامت شاهدين عدلين أنّه عاجل عليه؛ فهو في هذا الموضع عاجل.

وإن (5) كان صدقات نسائها أجل (6)، فبيّنتها، أولى، وصداقها عاجل)؛ لأنّ المدعي منهما عليه البينة.

فإذا كان في حال يكون صداقها عاجلاً، وأقام هو بينة) أنه أجل؛ فبينته

(1) في ج «ترجع». في ب «عبد الملك». في ب «إنها أنه لا يصدق».

(4) في ب «فلعل».

(5) في ب «فإن». (6) ناقصة من ب.

(7) في ب «عاجلًا».

(8) في ب «فإن».

(9) في ج زيادة «هو».

١١٬٦٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.