الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٣732
المصنف
المجلد الثاني
انتقي ما وجدته والى الاول باب [14]
من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك، ومن يقبل قوله، ومن
لا يقبل قوله، في الطهارات والنجاسات
صالح بن مبارک ان شوي دين مبارک فارس
والثياب يقبل غسلها ممن قد عُرِف بغسل الثياب من العبيد والإماء، إذا علم بغسل النجاسات ورأى عليها أثر ذلك الغسالة. من
وإذا قيل له: اغسله من النجس فرأى عليه أثر الغسالة قبل وإذا قال: إنه غسله غسل النجاسة قبل منه.
منه.
قيل: إذا كان الخادم مسلما يصلّي، وأما المشرك ومن لا يتقي النجاسة فلا أرى ذلك.
وقال الفضل بن الحواري من سلَّم إلى عبده أو أمته ثوبا نجسًا، ولم يُعلمه أنه نجس فأتاه به وأثر الغسالة به فله أن يصلّي فيه، ولو لم يسأله عن شيء، إذا كان الذي غسله بالغا.
مسألة:
أبو سعيد: وإذا كانت النجاسة من غير الذوات فقال لرجل أو امرأة: اغسل هذا الثوب ثلاث مرات أو اغسل النجاسة، وهو مأمون على معرفة غسله ثلاث مرات، كان ذلك جائزا.
وأما الذوات فلا يزول حكم العين إلا بعد ما يجزيه من الغسل، وهو ثلاث
مرات فصاعدًا.