الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٤الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [14]: من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك
733
قيل: فإن كانت جنابة أو خمرًا أو دما، فجاء به، وفيه شبه الزَّوْك، هل يصلى
فيه حتى يعلم أنه ينحَلّ منه شيء، أو لا يجوز حتى يعلم أنه لا ينحلّ منه شيء إذا قال إنه غسله غسل مثله أو غسل النجاسة؟
قال: إذا كان مأمونا على معرفته والصدق فيه جاز على الاطمئنانة، ما لم توجد النجاسة بعينها.
وأما الزؤك، فإذا صح أنه زوك، فحكمه ألا بأس به حتى يعلم أنه ينحل منه
شيء، وأن فيه عينًا قائمةً.
وأما الزَّوْك والعين فقد تقدمت.
فحكم العين عندي أولى حتى يصح زوال العين وثبوت الزوك.
والإناء والثوب وغير ذلك في هذا واحد.
واختلف في غسالة أهل الكتاب، ولا نقول ذلك.
مسألة:
وكل فاسد فهو على فساده حتى تصح طهارته إلّا مثل ما الناسُ عليه، من غسل الخدم، وغيرهم ممن لا يثق به للأنجاس من الثياب وغيرها، فإن ذلك يُقبل منهم، ولو لم يكونوا ثقاةً.
مسألة:
والصبي يغسل من الآنية ونحوها في المنزل، وما لا غناء للناس عنه، وذلك
عادة للناس
سكون النفس، فأما الثياب فلا. مع
وقد قبلوا قول صبيانهم وخدمهم في غسل آنيتهم، وما أشبه ذلك.