الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣72
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وقيل فيما كسا الرجل زوجته، أو حلاها بغير شرط شرطه عليها، ولا حكم من حاكم: إنّ ذلك الحلي والكسوة للزوج؛ حتى تشترطه المرأة عليه، أو يسمّي به لها هبة أو غير ذلك. وأمّا (1) على وجه الكسوة والتحلية؛ فذلك له؛ حتى
يسمي به لها.
(1)
«فأما».
١١٬٦٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.