المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢

الجزء الرابع والثلاثون ـ باب [10]: في حكم ما سلّم الزّوج إلى زوجته ولم يشترط عليها فيه شرطًا

71

فعلى ما وصفت؛ فكل شيء صار إليها، وقبلته المرأة، ورضيته (1) من قبل

(2)

الدخول، حُسب جميع ذلك، من قليل أو كثير، حتى الضحايا التي يضحي لها فإنّه يحسب له عليها وما كان بعد الدخول؛ لم يُحسب له عليها؛ إذا بان بها، وكانت معه أو كان معها، إلا أن يشترط عليها. وما كان قبل الدخول؛ فهو له، شرطه أو لم يشترطه (3).

مسألة:

فيما سلّم الزوج قبل الجواز إلى زوجته، ولم يقضها ذلك بما عليه من حقها؛ إذا طلبت (4) أخذه بعد الجواز أنّه قد قيل: إنّه محسوب له عليها من حقها؛ إذا كان يسلّمه على معنى دفع الحق في التعارف، ما لم يشترط عليه أنه بغير حق. فإن كان (5) وضعه بين يديها، ولم يسلّمه إليها من يده إلى يدها، أو (6) قبضه غيرها وسلّمه إليها، فإذا أقرّ أنّه وضع ذلك على سبيل الأداء من الحق في التعارف، فقبضته هي، أو قبضه لها غيرها وسلّمه إليها، فهو ثابت لها من حقها؛ إذا كان قبل الجواز.

فقبضته هي،

وإن لم يقرّ أنّه سلّم إليها (7) ذلك، ولا (8) وضعه على سبيل التعارف بين أداء الحق الذي عليه لها بسبب التزويج؛ فإنّه له؛ لأنه لم يقر بشيء يوجب عليه حكم الأداء من الحق الذي عليه لها بشرط أو تعارف. والله أعلم.

الناس من

(1) في أ «وقبضته». وفي ج «ورضيت».

(2) في ب «تضحي».

(3) في ب «يشرطه».

(4) في ب «طلب».

(0) زيادة من ب.

(6) في ب «و». (7) زيادة من ج.

(8) في أ «فإذا».

١١٬٦٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.