الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة على صداق مسمّى ثُمّ إنّها طلبت إليه أن يقضيها حقها، فدعى والدها، وقضاها (1) مالا له، وكان أبوها هو القابض للمال، ولم يعلم الذي عليه الحق أن زوجته وكلت أباها وأعلمها الزوج بالذي قضاها، ولم تقل: إنّها راضية ولا كارهة؟ فعلى ما وصفت؛ فإذا لم تكن المرأة أقرّت معه أنّها وكلت أباها، ولا يعرف هو،، ولا معه على ذلك بيّنة، ولا أتمت (2) ذلك القضاء لأبيها؛ فإنّ للمرأة صداقها على الزوج، وعلى الزوج أن يوفّي المرأة صداقها؛ حتى تقول المرأة: إنها أتمّت ما اقتضاه (3) أبوها؟ فإن كان الأب قد قبض صداق المرأة وأتلفه كان على الزوج أن يغرم للمرأة ما دفع إلى أبيها، ويلحق الزوج الأبَ.
ذلك
وقد قالوا ليس للمرأة أن تغرم أباها. فإذا فعلت ذلك؛ كان لها صداقها على زوجها، ويلحق الزوج أباها، ولا يبرأ الزوج من هذا الصداق حتى تقول المرأة: إنها قد رضيت بالذي قبض أبوها من صداقها. فإذا لم تقل ذلك، ولم توكله في قضاء صداقها؛ كان القضاء راجعًا على الأب (4)، وعلى الزوج صداق المرأة، ولا يبرأ الزوج من صداقها إلا على ما وصفت لك من قبول المرأة ورضاها بما قبض أبوها ورضيت بذلك، حتى يعلم ذلك الزوج من المرأة، تقول له ذلك بلسانها، فما لم تقل ذلك؛ فالمال راجع على الزوج.
(1) في ج «وأقضاها».
في ج يمت» ناقصة التنقيط.
(3) في اوج
«اقتضا».
(4) في أ «الزوج».