المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه

المصنف

Vo

باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه

قال أبو عبد الله: إذا رفعت المرأة على زوجها من قبل أن يدخل بها؛ أن يؤدّي إليها عاجلها ويدخل بها؛ أجّله الحاكم في إحضار عاجلها إن كان ستمائة درهم أو ألف درهم (2) أو أكثر.

فقيل: أجله فيه ستة أشهر. فإن كان أقل من ستمائة درهم فأربعة أشهر على قدر العاجل. فإذا انقضى الأجل؛ فإن أحضرها عاجلها ودخل بها، وإلّا أخذه لها بنفقتها وكسوتها. فإن دفع ذلك إليها، وإلا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها، أو يطلقها. قلت: فإن طلب إليها أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها؟

قال: ليس ذلك له حتّى يدفع إليها عاجلها.

مسألة:

وأما الذي دخل بامرأة وقال: إنّه لم يدخل بها، وهو معها منذ سَنَةٍ أو أكثر، وهو يقر بذلك؟ فإنّه يؤجل منذ يوم ترفع (3) عليه.

وكذلك الذي (4) يملك بامرأة، ثم يرفعون عليه بالأداء بعد أن مكث ما مكث؟ فإنّه يؤجل مذ (5) يوم ترفع (6) عليه. فإن جاء بنقدها، وإلّا فُرضت (7) عليه النفقة والمؤنة.

(1) «باب في الصداق وقبضه ودعوى الزوج تسليمه» ناقصة من ب و م. وفي ج «باب في قبض الصداق ودعوى الزوج وتسليمه».

(2) ناقصة من ج.

(3) أي: زوجته.

(4) ناقصة من أوج.

(5) في أ «منذ». (6) في ج «يُرفع».

«فرض».

١١٬٦٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.