الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [19]: فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز
مسألة:
121
(2) (1)
وقالا ـ أرجو أنهما هاشم ومسبّح - في رجل عليه لامرأته صداق، فأراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم من صداق أو غيره، أو (3) أراد أن يقضي غير بنيه من ماله فطلبت المرأة، صداقها، وتقول: قف (4) لي من مالك بصداقي، ثم اقض مَن شِئت؟
قالا لها ذلك؛ إذا خافت أن يتلف المال.
وقال أزهر بن علي: ليس لها ذلك.
مسألة:
وعن رجل قضى امرأته ماله عند الموت بحق وهو دون حقها، وعليه دين؟ قال: يكون حقها قيمة ماله، ثم تحاصص هي والغرماء) في المال. وأما قوله: دون حقها»؛ فلم يسلم لها شيئًا، فيُعرف (6).
مسألة:
ومن كان عليه صداق لامرأته نخل)، وله مال يقوم بصداقها، فأراد الحجّ،
(1) في ب زيادة «خ: لأمهم». وفي ج «لأمهم». (2) في م: عن نسخة أخرى لأمهم.
(3) في أ أو غير و». وفي ج «وغيره، أو».
(4) في م «وقف».
(5) في أ «الغرماء».
(6) في ج «فتعرف».
(7) أي: صداق نخل لامرأته.
(8) أي: يعدل قيمة صداقها.