المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٢

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [19]: فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز

مسألة:

121

(2) (1)

وقالا ـ أرجو أنهما هاشم ومسبّح - في رجل عليه لامرأته صداق، فأراد أن يقضي بنيه من ماله بدين عليه لهم من صداق أو غيره، أو (3) أراد أن يقضي غير بنيه من ماله فطلبت المرأة، صداقها، وتقول: قف (4) لي من مالك بصداقي، ثم اقض مَن شِئت؟

قالا لها ذلك؛ إذا خافت أن يتلف المال.

وقال أزهر بن علي: ليس لها ذلك.

مسألة:

وعن رجل قضى امرأته ماله عند الموت بحق وهو دون حقها، وعليه دين؟ قال: يكون حقها قيمة ماله، ثم تحاصص هي والغرماء) في المال. وأما قوله: دون حقها»؛ فلم يسلم لها شيئًا، فيُعرف (6).

مسألة:

ومن كان عليه صداق لامرأته نخل)، وله مال يقوم بصداقها، فأراد الحجّ،

(1) في ب زيادة «خ: لأمهم». وفي ج «لأمهم». (2) في م: عن نسخة أخرى لأمهم.

(3) في أ أو غير و». وفي ج «وغيره، أو».

(4) في م «وقف».

(5) في أ «الغرماء».

(6) في ج «فتعرف».

(7) أي: صداق نخل لامرأته.

(8) أي: يعدل قيمة صداقها.

١١٬٧١٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.