المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدتر و الى

دوالها ولعراقي

باب [19]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا

(1)

فيما يجوز لمن عليه صداق في ماله وما لا يجوز

صلے ميں مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وسألته عن رجل شرط لامرأته صداقها في موضع ثم إنّه باع ذلك الموضع،

أو قضاه امرأة أخرى وهي محاضرة؟

فقال: حفظ عن (2) أبي علي موسى بن علي رحم الله: أنّه لم يكن يرى ذلك عليها جائزا؛ ولو كانت محاضرة؛ حتى يعلم أنها قد أتمت ذلك.

وقال غيره: يجوز ذلك عليها.

مسألة:

قال أبو عبد الله في رجل يتزوّج امرأة على صداق في ماله (3)؟ فقال له أن يفعل في ماله ما يشاء، وإنّما يخرج عليه إذا تزوّج على مال

معروف بعينه.

(1) في ب وج «ما». والمعهود إضافة «في» قبل العنوان.

(2) في ج «فقال: أحفظ

عن».

(3) أي: دون أن يحدّد ويعينه.

١١٬٧١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.