المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٤

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

123

انتهى ما وجدته والى

بزوال اوله ران

باب [20]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى الحر والمان

في قضاء الصداق

سابع كتاب المصنف وكان المني في

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

في (1) رجل عليه لامرأته نخل من صداق عليه، ولم يقضها النّخل، ولا أوصى لها بها، وقضاها ماله بحق لها، وماله أرض ومنازل، أو (2) نخل وأرض. هل يبرأ من النّخل والحق الذي عليه أو حتّى يوصي لها بالنّخل بما (3) عليه لها نخل، بالحق الذي عليه بعينه؟ ويوصي

(4)

قلت: فما عندي في كلّ هذا. فإذا لم يكن ذلك عن رضاها؛ فلا (ه) يبرأ من ذلك عندي، وعليه أن يقرّ لها بحقها الأصلي، إلا أن ترضى بذلك القضاء، فإنّ ذلك يجزيه؛ إن شاء الله؛ إذا قبلت منه.

عن

مسألة:

أبي الحسن بن أحمد: ورجل عليه لزوجته صداق آجل، وأراد الخروج إلى البحر، فاتفق هو وهي على أن قضاها نخلات بحقها، وأشهد على ذلك

في ب «وعن».

في ب «و». (3) في ج «كما». (4) في ج زيادة «لها».

«فما». (5) في ج

(6) في أوج «الأصل».

١١٬٧١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.