الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٥124
المصنف
المجلد العشرون
شاهدًا أو شاهدين، وأبرأته من حقها، ثم خرج إلى صحار، ولم يتفق له ذلك، ورجع إلى بلده، فثمر النخل، وكانت في يده، ثم أراد سفرًا ثانيًا أو خروجًا إلى الجهاد، وأوصى وكتب وصيته، ولم يوص للمرأة بشيء. فقال له الشهود: للمرأة. فقال: قد (1) اتفقت أنا وهي وقد أعطيتها وخرج. ثم رجع بعد ذلك ومات. ما يثبت لهذه المرأة؟
حقها الأول الذي تزوّجها عليه، أو النّخل التي قضيت إيّاها؟ فالقضاء (2) الذي قضاها إيّاه ثابت لها، وليس حوز (3) الزوج مال زوجته بمزيل ذلك عنها. والله أعلم.
مسألة:
في رجل قضى امرأته) مالا، فلم ترض به، ثم رجعت رضيت. قلت: هل يثبت لها ذلك (5)؟ وهل يثبت ذلك القضاء بعد أن لم ترض به؛ إن رجعت رضيت به وأخذته؟ وإن لم ترض به؛ فما يجب لها على الذي قضاها المال؟
فإذا لم ترض به (6)؛ انفسخ القضاء، إلا أن يُتمّه المقضي من بعد أن لم ترض فأتمه)، ثم رضيت به من بعد ذلك؛ جاز القضاء. وإن لم ترض
6
به. فإن رجع بما يجب لها برأي العدول؛ لم يكن لها حجّة عليه. وإن كان إنّما يقضيها عن تراض منهما (8)، لا بحكم؛ فحتى يتفقا على ذلك ويرضيا.
6
(1) ناقصة من ج. (2) في ب «القضاء». (3) في ب «جواز».
(4) في ب «امرأة». (5) في م زيادة «القضاء».
(6) ناقصة من ب.
(7) في ب «فأتم». (8) في ج «بينهما».