المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣١

130

المصنف

المجلد العشرون

ما لا يجوز في القضاء، وبقي لها شيء؛ نظر إلى أوسط خيار ماله. ثم قضيت عليه من النخل أو بقيمة من غير النّخل)؛ إن لم تنفق النخل).

مسألة:

وعن رجل زوّج ابنته على نخل، وشرط أنّها جيد الجيد (3) من الخيار؟ فهذا - عندنا - يكون (4) خيار الخيار من الخيار؛ لأنّ الجيد ـ عندنا ـ مثل الخيار.

مسألة:

وقيل في بعض آثار المسلمين: إنّ الخيار من النّخل في شرط الصدقات أفضل من الكرم.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من الكتاب المجموع ()، من جواب أبي الحواري: قلت: وما تقول؛ إن كان لها شرط من خيار ماله ما ترى الخيار عندك: النخلة الكريمة رخيصة الأرض، أم غالية الأرض رخيصة الفرع؟

فأقول: إنّ الخيار كرم الفرع، ولا أنظر إلى رخص الأرض ولا غلائها، إلّا أنّ هذه المرأة (6) إن قيل لها تأخذ هذه النّخلة كريمة الفرع رخيصة الأرض أم غالية الأرض رخيصة الفرع، فما اختارت من ذلك؛ كان لها، برأي العدول، والخيار للمرأة ليس للورثة.

في ج «من النخل أو القيمة من النخل».

في ب «إن لم ينفق نخل». وفي ج «إن لم يبق وهذا شرح المتن. وفي م «إن لم يتفق نخل».

(3) في ج «الجسد».

(4) في أ فهذا يكون عندنا». وفي ج «فهذا عندما يكون».

(5) في ج «من كتاب المجموع». (6) في أ «أن للمرأة». وفي ج «أنّ المرأة».

١١٬٧٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.