المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٠

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

129

انتقى ما وجدته والى

ور الاول عراقي

باب [21]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سابع كتاب المصنف وكان

في شرط الخيار في الصداق

واعلم أنه قد يثبت في صدقات النساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشروط والقضاء (1)؛ لأنّ المرأة قد نكحت على ذلك.

فإن تزوّجها على مائة نخلة مبهمة (2)؛ فلها مائة نخلة وسطة برأي العدول.

(3)

وإن تزوّجها على مائة نخلة خيارًا؛ فلها مائة نخلة خيار من خيار نخل البلد (3 الذي يقضي منه. وإن تزوّجها على مائة نخلة خيار من ماله؛ فهي مثل الأولى، ينظر (4) العدول مائة نخلة خيار ماله؛ فلها مائة نخلة خيار ماله، لا تعدو (ه) ذلك. وفي موضع وقوله: خيار ماله» و «من خيار «ماله (6) فهو سواء، ولها خيار؛ تأخذ خيار ماله من النّخل شيئًا شيئًا؛ حتى تستوفي.

فإن كان في الخيار الأول وفاء؛ لم يتعدّ (). وإلّا فأخذت (8) خيار المال درجة درجة؛ حتى لا يبقى من المال ما (9) يجوز في القضاء. فإذا بقي من المال

(1) في أ «من الشراء والعطاء».

في ب «منبهمة».

في ج تكرار «من خيار نخل البلد».

في ب «تنظر». وفي ج بنظر)».

في ب زيادة «عن».

في ج «وفي موضع ومن خيار ماله، وقوله: خيار ماله».

(7) في أ «يبعد».

(8) في ج «فأخذ». (9) في م زيادة «لا».

١١٬٧٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.