المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٣

132

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

قال أبو الحواري: عن أبي المؤثر؛ أنّ المرأة تُقضى صداقها من ثلاثة مواضع: من الخيار، ثلث، ومن الوسط، ثلث، ومن الوكس ثلث. وإن كان في موضع نخل قاضية برؤوسها تعدّ عدا؛ قضيت نخل ذلك الموضع حتى تستوفي)، ولم يفرّق عليها القضاء. وإن كان في موضع ليس فيه ما يعد برؤوسه؛ قضيت من كلّ ثلثا بالقيمة من الخيار والوسط والوكس. هكذا حفظنا.

موضع

مسألة:

قال أبو عبد الله في قضاء الصدقات الوسط؛ إذا وُجد في نخل الرّجل نخل تقضي (2) عن رؤوسها في (3) ثلاثة مواضع أو أربعة؛ لم يكن له أن يجاوز بالقضاء إلى غير هذه المواضع، مِمّا فيه زيادة أو نقصان. وإن لم يوجد ذلك؛ فله أن يقضي ممّا يراه العدول النصف مِمّا هو فوق الوسط، ويزيد فيه العدول، والنصف مما هو دون الوسط، ويزيد عليه العدول حتى يستوفي). ولا تأخذ المرأة دون الوسط كلّ صداقها؛ ولو ضوعف لها، ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كل صداقها؛ ولو زاد العدول في قيمته.

قال: وكذلك الحي؛ إذا كان في ماله ما بقي من النّخل عن رؤوسها. فإن لم يكن فيه وفاء أو في (0) شيء مِمّا بقي برأي العدول (6).

قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق، إِلَّا مَا يُغَلَّ ويُحمل.

في ب وج «يستوفي».

في ب «الرجل نقصا». وفي ج «الرجل نخل يقضي».

(3) ناقصة من ج.

(4) في أ «تستوفي».

(5) ناقصة من ج.

(6) الجملة ناقصة، أو الأصح «إن» مكان «فإن».

١١٬٧٢٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.