الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٤المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [22]: في صفة قضاء الصداق من النخل ومن كم من موضع
مسألة:
133
وقال في رجل كان عليه لامرأته مائة نخلة صداقًا لها عليه، ثم هلك، وأراد
الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك؟
قال: تُقضى من مال زوجها الهالك نخل وسط (1) الورثة من ماله، نخل وسط برأي العدول.
من
ماله من حيث شاء
وإن طلقها وأراد أن يقضيها؛ وهو حي قائم، فقضاها من بلده، إن شاء من غير ماله نخل وسط برأي العدول إلى أربعة مواضع.
مسألة:
(2)
وإذا حضر القضاء؛ قام بذلك العدول من أهل الفضل، وقضوها نخلة وسطا من أي نخلة كانت من أنواع النّخل؛ إذا كانت نخلة مما له الثّمر (2). ونظرنا في الصداق الذي يُعدّ للمرأة بحقها من مال زوجها، وما قالوا به يعد لها بالقيمة؛ فإنّما ينبغي أن تكون القيمة في كلّ موضع مستوية (3) الثّمن؛ فليس أن النخل استوت ولكن استوى الموضع في تقايسه تقايسه) وغلائه ورخصه (). فيُنظر من كلّ موضع نخلة وسطا يرى أنها قاضية، ثم ينظرون ثمنها في موضعها، ثم يعدّون النخل من ذلك الموضع، وكلّ نخلة كانت مثل تلك النّخلة الوسط؛ فهي عن رأسها، وكلّ نخلة زادت على ذلك أو
نقصت؛ حسبوها بقيمتها.
(1) في ج «وسطة».
في أ «من ما له التمر»، وفي ج «مما الثمر الثمر».
(3) في أوج «مستوي».
(4) في ج «نفايسه».
(0)
ب «أو رخصه».