المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٥

154

المصنف

المجلد العشرون

وفي جواب آخر وقلت: إن كان نخل الرّجل على فلج يقسم على الرؤوس،

وللمرأة شرب عليه؟

فرأوا أن يقوم الماء قيمة في يوم يكون (1) قيمة الماء وسطا، وتعطى المرأة.

وكذلك رأينا.

مسألة:

من

الماء من فلج الرّم المعقود، هل يجوز أن يُقضى منه صدقات النساء عن الشرب إذا مات وأوصى بنخل وشرب، وخلّف هذا المال وطلقها (2)، فهذا وجدنا

فيه قولين: قول أبي مروان: إنّ من شرط عليه شرب في نهر ليس يقسم على المال، وهو على الرؤوس، فكان يجري (3) قيمته ثلث ثمن النخل.

ومن (4) جواب آخر: إن كان نخلة على فلج يقسم على الرؤوس، فقيمته يوم يكون الماء وسطا، إلا أن يخلف في يده ماء معقودًا، لا يعرف له أهل، ويستحقه الورثة، وترضى المرأة أن تأخذ شربها منه، ويرضى بذلك الورثة إلى وقت ما يصح فيه حق يزول به من نقص الفلج أو يصح فيه سهام لأحد من الأحياء. فإن لم ترض المرأة بذلك؛ فما عرّفناك من الأثر فذلك قولنا.

وقد قيل ذلك أيضًا في البلد التي ليس فيها أفلاج، مثل الرساس والباطنة؛ إذا شرط في الصداق الشّرب؛ فهو على هذه الصفة. والاختلاف فيه واحد.

والله أعلم.

(1) في ج «تكون».

في م «أو طلقها».

(3) في أ «يجزي». وفي ج «تجزي».

(4) ناقصة من ج.

١١٬٧٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.