المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٤

الجزء الرابع والثلاثون - باب [27]: في الشرب إذا كان الماء تبعًا للنّخل

المصنف

153

وأما دينها فليس بقاض بما تلف من المال، ولكنّه يُردّ ثم تُعطى ما صح لها من صداق برأي المسلمين.

وأما غلّة الثور؛ فليس على المشتري ردّه؛ لأنّه كان له (1) ضامنا؛ فلا غلّة عليه. وإما يحاصها (2) الديّان (3)؛ فإنّ النخل الصداق يُقوّم قيمة (4) البلد، ثم يُنظر كم الديون الباقية، ثم يتحاصصون (5) فيما وقع للصداق، أعطيت به نخلا من مال زوجها، ويأخذ أهل الديون ديونهم.

وأمّا الشّرب؛ فأما إذا كان ماء الفلج مثل اليمه للمال؛ فكل من كان له مال كان له ما تستحق (6) النّخل من الماء، وإنّما ذلك الماء للمال. وأما الذين باعت لهم الثّور والنخل فإنّها تردّ عليهم ما أخذت منهم من الثمن، فإن تلف؛ ضمنت قيمته يوم تلف.

مسألة:

(V)

وعن امرأة تزوّجت بنخل على شرب فلج الماء تبع لصداقها؟

أرى لها شرب نخلها الذي شرط لها.

مسألة:

وفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر إنّي كنت سمعت أن من شرط

عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال، وهو على الرّؤوس؛ فقد كان تجزي قيمة الشّرب ثلث قيمة النخل. هكذا كنت أسمع.

(1) ناقصة من ب.

في ب «وإما تحاصها».

(3) في ج «والديان».

(4) في ج «تقوم بقيمة».

(0)

في

«يتحاصون».

(6) في ج يستحق».

(7) ناقصة من ج.

(8) في أوج «يجزي».

(^)

١١٬٧٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.