المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد العشرون

فإن (1) أرادت أن تزرع مكانها وتسقي هذا الزّرع؛ فلا أرى ذلك (2) إلا (3) أن يقطع لها ماء، ثم تسقي هي بذلك ما شاءت.

ولو أنّ رجلًا اشترى من رجل نخلا، وشرط عليه شربها من الماء، فسقطت؟ فليس سواء، والبيع (4) منتقض؛ لأنّ الشّرب مجهول. وإنّما تجوز الجهالة في شرب الصدقات، ولا تجوز في البيوع.

(1) في ب «وإن».

(2) أي فلا أرى وجوب أن يقوم الزوج بسقي ذلك الزرع.

(3) ناقصة من ج.

(4) في أوج «البيع».

١١٬٧٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.