المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٨

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

157

انتقى ما وجدته والى

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحى ارباب [29] دعوى الشرب ومن أين

في

ال القضاء من مال الهالك

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

امرأة قضاها زوجها نخلا على فلج يُباع ماؤه ويشترى، فطلبت الشّرب؟ إنّ عليها البينة في الشّرب؛ لأنها مدعية. وإنّما كان يرى لها الشّرب موسى بن أبي جابر، فترك ذلك الرّأي، وكُلّفت البينة على شربها.

مسألة:

وسألته عن رجل طلّق زوجته، ولها عليه صداق نخل، وله في فلجين، أحدهما ييبس والآخر لا ييبس. من أين (1) تُقضى؟

6

قال: (2) تقضى من الفلج العدّ (3) الذي لا ييبس؛ حتّى يفرغ نخله. فإن بقي لها شيء؛ لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي ييبس، أو (4) يحتال لها بالوفاء من الفلج الذي لا ييبس.

قال: وأمّا إذا مات وعليه لزوجته نخل، وترك نخلا على فلجين، أحدهما ييبس، والآخر عد؟ قضيت من الفلج الذي لا ييبس. فإن بقي لها شيء؛ خُيّرت.

(1) في ج «فمن أين يكون».

(2) في ج زيادة «لا».

(3) في ج

«الغد».

(4) في أوج «و».

١١٬٧٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.