الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨١180
المصنف
المجلد العشرون
فعلى ما وصفت؛ فإذا أعطى زوجته صداقها بما (1) شاء من ماله؛ على أن
(2)
ليس لها ثمرته، بل (2) لأولاده؛ فهذا باطل، ولا شيء لها في أصله؛ إذا رضيت بذلك وقبضت المال على ذلك وعرفت ما اقتضت من المال على ذلك، ثبت عليها ذلك، ولم يكن لها إلا ثمرة ذلك المال (3)، وهذا الشرط ثابت.
(1) في ب «ما».
(2) ناقصة من أ. وفي ج «لأنه».
(3)
«الماء».
١١٬٧٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.