المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨١

180

المصنف

المجلد العشرون

فعلى ما وصفت؛ فإذا أعطى زوجته صداقها بما (1) شاء من ماله؛ على أن

(2)

ليس لها ثمرته، بل (2) لأولاده؛ فهذا باطل، ولا شيء لها في أصله؛ إذا رضيت بذلك وقبضت المال على ذلك وعرفت ما اقتضت من المال على ذلك، ثبت عليها ذلك، ولم يكن لها إلا ثمرة ذلك المال (3)، وهذا الشرط ثابت.

(1) في ب «ما».

(2) ناقصة من أ. وفي ج «لأنه».

(3)

«الماء».

١١٬٧٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.