المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٠

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

179

انتهى ما وجدتر و الى

ور الاول عراقي

باب [33]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسر الحى

في القضاء إذا كان فيه شرط

سابع كتاب المصنف في

پہلے اس مبارک من

وقال هاشم في رجل تزوّج على امرأته فقضاها واشترط عليها: إن امرأته الداخلة ماتت أو طلقها؛ فمَا لَه ردّ على ظهره، ثم طلق الداخلة أو ماتت؟ قال: المال مالها، وهذا شرط يبطل.

مسألة:

ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان رحم الله: فأما ما قال: إنّه قضاها صداقها على شرط ومثنوية أنه يكون ماله في يده إلى أن يموت؛ فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره؛ أنّ هذا قضاء ضعيف، وجبت (1) فيه مثنوية، وهو مثل بيع فيه شرط ومثنوية.

مسألة:

(2)

ومن جواب أبي الحواري وعمّن يعطي زوجته من (2) صداقها شيئًا من ماله على (3) أن ليس لها ثمرته على أنّ ثمرته لأولاده؟ أو يقضيها صداقها بغلة ماله (4)، ولا شيء لها في أصله؟

(1) في ج «وحيث».

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة من ج.

(4) في ب «لأولاده؟ فهذا باطل».

١١٬٧٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.