المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٣

182

المصنف

المجلد العشرون

وتسليم الصداق؛ إذا كان صداقها دراهم. وإن كان صداقها نخلا؛ ثبت لها ذلك. فإن كان فيه فضل؛ ردّ الفضل على الورثة.

مسألة:

من كتاب الأصفر (1): وزعم مسبّح بن عبيد الله؛ أنّه نازع عند موسى بن أبي جابر في صداق كان جرى فيه سبب قضاء (2) لامرأته من غيره، فطلب الورثة فسخ ذلك، فأصلح بيننا على أن (3) فسخناه، ورجعنا فاقتضينا، وقد كانت المرأة أكلت ثمرة نخل، الصداق فأرادوا أن يأخذونا (4) بالثّمرة، وكان ذلك رأي مسعدة. فخرجتُ إلى موسى فكتب لي إليه موسى (): ليس عليهم ذلك، إنما تؤخذ له (6) الثمرة من المغتصب وأشباه ذلك. فأما ما أخذ بسبب حق؛ فلا. فلما قرأ مسعدة الكتاب؛ قال: صدق فأخذ برأي موسى. ولم يأخذنا لهم بشيء.

(1) في م «الأصغر».

(2) ناقصة من ج.

(3) أي: وانتهى هذا الصلح وتوصل إلى أن. وفي م «أنا».

(4) في ج «فأراد أن يأخذوا».

(5) أي: فكتب لي موسى إلى مسعدة.

(6) في أ «تأخذ». وفي ب «يؤخذ له».

١١٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.