المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٤

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

183

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ ارباب [35]

بات في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة

صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارت اے

وعن رجل قضى لامرأته - بصداقها الذي عليه لها - قطعةً من ماله، وأشهد عليها بالوفاء. وإنّ المرأة رجعت تقول: لا أعرف صداقي الذي لي عليه. وأخبرها الذي أنكحها أنّ صداقها كثير أكثر ممّا أخذت؟

قال مسبّح إذا قامت بيّنة أنّ صداقها أكثر ممّا أخذت؛ فعليه البينة أنه أعلمها. وإلّا؛ فلها تمام حقها.

وقال الأزهر: لا يقدر (1) على معلمة صداقها. وقال: إنّه قد يجوز الوفاء في غير وجه من الوجوه وعليه أن يحلف أنّها قبضت هذا الذي اقتضته عن

معلمة بحقها.

ثم رجع

الطالب

يزعم

حقا،

أنه

وكذلك لو أنّ يتيما أدرك، فأتاه، رجل، فقال له: إنّ لأبيك علي فاستوف منّي، فأوفاه بحقه، وأشهد عليه شهودًا. لم يكن يعرف حقه، وأقام بينة بأصل الحق؛ فعلى المعطي البينة أنه قد عرّفه

الحق الذي عليه لأبيه؛ لأنّ الحق كان لأبيه، وذلك من بعد أن يُقيم اليتيم

البينة أن حقه أكثر من ذلك.

(2)

(1)

«نقدر». «لليتيم».

١١٬٧٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.