الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [30]: في قضاء الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة
المصنف
187
بشيء منه، ثم ادعت الجهالة؛ فلها ذلك؛ لأنّ العقدة قد اشتملت على شيئين: معلوم ومجهول، فلم يثبت الحكم؛ لحلول الجهالة فيهما.
وإذا لم تقرّ بمعرفة الجميع؛ كان القول قولها، ولم يثبت القضاء عليها. وإن كانت ثمرت بعض المال؛ لم يثبت عليها، وتضمن ما صار إليها، ولا يثبت القضاء عليها (1)، وعليها اليمين بما ادعت من الجهالة. فإن اقتضت منه نخلا غير جاهلة بها (2) عن شرب عليه لها، ثم قالت: غبنتني (3). فإذا أخذت (4) ذلك عن حقها، على وجه الصلح، وأبرأته من الباقي؛ ثبت عليها، إلّا أن يكون فيه من الغبن ما لا يتغابن النّاس في مثله، ويؤدّي إلى استحقاق أسماء (5) إضاعة المال.
ومقدار الغبن الذي يتجاوز النّاس بينهم (6)؟ قيل: العشر والربع. قال: وعندي
أنه يجوز العشر البين.
مسألة:
فيمن قضى امرأته ـ وهي مريضة إلّا أنّها صحيحة العقل، بصداقها؛ أرضا ونخلا تسوى النصف، ورضيت به؛ فلما ماتت؛ رجع الورثة؟
فلهم أن يرجعوا في ذلك؛ إذا كان فيه الغبن.
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ج زيادة «من الغبن». (4) في ج «أحدث».
(5) ناقصة من ج.
(6) في ب «فيهم». (7) في ب «ولما».