الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٧186
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وامرأة وكلت أباها أو غيره يقبض (1) صداقها من النّخل من زوجها أو من ورثته، وقالت: كلُّ ما فعل وكيلي؛ فقد رضيت وأجزته. فأخذ لها وكيلها فسلًا وعوانا برؤوسه، وأخذ مالا يراه العدول يجوز في القضاء، فأنكرت المرأة ذلك وغيرت هل يجوز عليها؟
فقولنا في ذلك - على ما وصفت ـ أنه يجوز عليها.
مسألة:
وعن رجل قضى زوجته قطعة من ماله بصداقها، حيث لم تعلم حتّى توفّي، ثم علمت؟ فقد رأوا أنّها، مخيّرة إن شاءت قبلت ما قضاها، وإن شاءت ردّت. وليس للورثة خيار.
مسألة:
وإذا تقاضت امرأة من زوجها صداقًا لها عليه ما يسوى عشرة عن ثلاثين درهما، ثم استَغْبَنت (2) وطالبته بالثلاثين درهما؟ فذلك لها. وإن أخذت قيمة العشرة عن ثلاثين درهما وقالت إنّها محسنة إليه، ثم بدا لها الرّجعة؟ فذلك أيضًا لها. قال أصحابنا: إنّها إذا كانت عالمة؛ فلا يجوز لها الرّجعة؛ لأنها دخلت في النهي عن إضاعة المال فإن قبضت منه صداقًا وهي جاهلة بشيء ء منه وعالمة
(1) في أ «في قبض». وفي ب «بقبض».
(2) أي: رأت الغبن في
ذلك.
(3)
(3) في أوج «هي».