الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٠المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [36]: في الصداق وقضائه من غير الزوج مثل وليّ أو وصيّ
189
فإذا كان هو قد أوصى إليك بذلك، وأنت عارف به؛ فلا بأس عليك في
ذلك. وأما في الحكم؛ فلا يجوز ذلك، إلّا ببينة عدل.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل هلك، وأوصى إليك في قضاء دينه وإنفاذ وصيّته. وإنّ الوصي احتج (1) إلى صلحاء البلد وعدولها أن يقوموا معه حتى يقوموا صداق امرأة الهالك، ويبيع (2) من مال الهالك، ويقضي عنه دينه. فلم يجيبوه إلى ذلك، واستضعفوا أنفسهم عن ذلك؟
فإن كان الهالك خلّف أيتاما؛ فلا بد من حضرة العدول على قضاء الصدق، ولا عذر له في ذلك. فإذا صار في حال العدم من حضرة العدول؛ فإن كان هو يعرف القضاء؛ اجتهد في ذلك، وتحرّى الحق والعدل فإن لم يكن يبصر ذلك؛ لم يكن له أن يدخل في ذلك، إلا بحضرة العدول ممّن يبصر ذلك.
مسألة:
ومن سماع أبي معاوية عن أبي عبد الله: وعن رجل (3) توفي وترك مالا وأولادًا أيتاما، وله أخ بالغ أو ابن عمّ يعلم أنّ (4) على أخيه للناس)، لزوجته
أن يقضي عن أخيه الحقوق التي عليه. هل يسعه ذلك أن
ولغيرها)، ويشتهي يقضي برأيه إذا علم الحق؟
(1) في أوج «احتاج».
في ج «ويتبع». (3) في أوج ورجل».
(4) في ب ابن عم تعلم وأن».
(5) أي: على أخيه دين وحق للناس.
(6) في ج «أو غيرها».