المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١

190

المصنف

المجلد العشرون

قال: لا أرى ذلك واسعًا له، ولو جاز ذلك؛ لجاز لكل من يعلم أن على أحد من الناس دينًا أن يقضيه من ماله بعد وفاته؛ إذ ليس له ذلك (1).

مسألة:

عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت إن اختلف العدول في القيمة، برأي من يُؤخذ؟

قال: يأخذ الحاكم بما رأى من ذلك.

قلت: فإن لم يكن حاكم؟

قال: يُؤخذ برأي أهل العلم، بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل الثّقة

والأمانة.

(1) في أوج «ذلك له».

١١٬٧٨٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.