الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١190
المصنف
المجلد العشرون
قال: لا أرى ذلك واسعًا له، ولو جاز ذلك؛ لجاز لكل من يعلم أن على أحد من الناس دينًا أن يقضيه من ماله بعد وفاته؛ إذ ليس له ذلك (1).
مسألة:
عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت إن اختلف العدول في القيمة، برأي من يُؤخذ؟
قال: يأخذ الحاكم بما رأى من ذلك.
قلت: فإن لم يكن حاكم؟
قال: يُؤخذ برأي أهل العلم، بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل الثّقة
والأمانة.
(1) في أوج «ذلك له».
١١٬٧٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.