الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وسألته عن رجل تزوّج امرأة على ثلاثة رجال بهذا اللفظ، ودخل بها، ما
يكون لها من الصداق؟
قال:
معي؛
أنه إن كان لذلك (1) في سُنَّة بلدها سبيل متقدم في التزويج، ما يكون تلك الرجال؛ فهو على سبيل السُّنَّة عندي في بعض القول
وإن كان ذلك مجهولا و لا (2) يعرف؛ فيعجبني أن يكون لها صداق مثلها؛ إن دخل بها على ذلك. قلت له: فإن كانت السُّنَّة في بلدها أنّه ثلاثة رجال عبيد، ما يكون لها من ذلك؟ قال: يعجبني أن يكون لها عبيد من أن يكون لها عبيد من أملاك أهل بدلها، من الأغلب منهم، الذي يقع عليه أملاكهم من الزنج أو الهند أو الحبش أو غيرهم من الأملاك رجالا. قلت له: فما صفتهم الذي يكونون فيها مستحقين للقضاء (3) قال: معي ـ على معنى ما عندي -؛ أنّه قيل: إنّه تُجز أ (4) الرّجال على أربعة أجزاء من أربعة أسنان بالغ أمرد، وبالغ ملتحي علج وعلج، وسط وعلج، فإنّه يقوّم هؤلاء بأسنانهم، ثم يكون (5) لها لكلّ واحد من الرجال من كل واحد من هؤلاء ربعه في بعض القول.
في
الصداق؟
وفي بعض القول) ـ على ما يقع لي ـ أن يكون لها بالغ أمرد وعلج فان،
(1) في ج «ذلك».
(2) في أ مجهول ولا». وفي ج «مجهولا لا».
(3) في ب يكون فيها مستحقين في
(4) في أ «يجز». وفي ج «يتحرا».
(5) في ج «يكونون».
القضاء».
(6) في ج من هؤلاء أربعة في بعض القول».
(7) في ج «فاني». وفي م «فإنه».