المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [38]: في المماليك في الصدقات

المصنف

201

مسألة:

وإذا اشترطت عليه في الصداق جارية، وكانت هي ممن يُخدم)؛ فعليه لها خادم أخرى سوى الجارية التي شرطت عليه في صداقها؛ لأنّ تلك لها هي. هكذا رأيت في كتاب محمد بن جعفر.

مسألة:

وإذا شرط للمرأة جارية؛ فهي جارية سوداء.

فإن ادعت المرأة أو وليها أو وكيلها (2) أنّها هنديّة، أو قالوا: إنّ الوصفاء فرس

أو هند؛ فعليهم البينة بذلك.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة، وله (3) أخ من الرّضاعة، وهو عبد له، أيسوقه إلى امرأته؟

قال: لا.

مسألة:

وسألته عن رجل تزوّج، امرأة فساق إليها من عاجل مالها جارية، ثم إنّ (4) الجارية ولدت غلامًا وأولادًا، ثم إنّ المرأة اختلعت إلى زوجها، فقال الزوج: الجارية لي وأولادها، وقالت المرأة: إنّما لك (5) جاريتك برأسها، وليس لك أن

تأخذ فوق ما أعطيتني؟

قال: صدقت المرأة، القول قولها.

(1) في أوج «تخدم».

(2) في أ المرأة ووليها». وفي ج «المرأة أو ورثتها».

(3) في ج زيادة «خ: لها».

(4) ناقصة من ج. «إن ما لك».

(0)

١١٬٧٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.