الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
المجلد العشرون
قلت له: وكذلك إن تزوّجها على عبيد رجال أو وصفاء، الذي (1) يقول بالجهالة في العروض، ويذهب إلى صداق المثل؛ يجعل العبيد والوصفاء مثل ذلك؟
قال: لا يتعرّى عندي من ذلك.
قلت له (2): فإن تزوّجها على صداق معلوم، وزنجيّة سداسية أو خماسية لا تموت هل ترى هذا ثابتًا، ولا تدخله الجهالة بالشّرط (3) أنها لا تموت، وتكون كلّما ماتت أبدلها أخرى؟
(4)
قال: إذا ثبت دخول الجهالة في الصدقات وضعف بذلك في وجه؛ ضعف عندي في كل الوجوه (4) مثله؛ لأنّ المعنى فيه واحد، وشرط الجارية التي لا تموت من أعظم الجهالة عندي، ومن الباطل والمحال ذلك، إلّا على معنى التعارف أنّه لا يموت حقها منها، وأنها كلّما ماتت أبدلها غيرها.
وقد ذهب بعض من ذهب - فيما أحسب ـ إلى إبطال الشرط فيها أنها حيّة لا تموت وأثبتها على شرطها في الجارية المعروفة.
وأحسب أنّ بعضًا ذهب أنّه إن كان التعارف من هذا الشرط؛ بينهم (ه) تجديد ذلك لها كلّما مات ثبت حكم التعارف بينهم بالسُّنَّة الجارية بينهم؛ إن كان على
هذا جارية.
(1) في ج زيادة «هو».
(2) ناقصة من ج.
(3) في أ زيادة إلا». وفي ب «والشرط».
(4) في أ في كل الوجود». وفي ج «في تلك الوجوه».
(5) في م «فبينهم».