المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [38]: في المماليك في الصدقات

المصنف

205

ومن غيره: يوجد عن أبي الحواري: إذا تزوّجها على غلام، ولم يسم كم طوله؟

فقال (1) من قال: ربع خماسي وربع سداسي وربع أمرد وربع ملتح). وقال من قال ثلث سداسي وثلث أمرد وثلث ملتح (3). هكذا (4) قال أبو المؤثر. قلت له: أرأيت إن تزوّجها على ثوب أو ثوبين هكذا؛ ما حدّ ذلك الثّوب الذي تستحقه بالقضاء من صداقها؟

قال: عندي أنّه يخرج فيما معي؛ أنه قيل: إن بعضًا يذهب إلى جهالة هذا)، وبعضًا يذهب إلى أنّ لها من وسط ثياب أهل بلدها، على ما يراه العدول وسطا من ثيابها، من صنف ما هو وسط معهم من صنوف التّياب.

قلت له: وكذلك إن تزوّجها على سيف أو على ترس أو أشباه ذلك من

العروض التي تتفاضل (6) في القيمة والثّمن، ما القول في ذلك؟

(V)

قال: معي؛ أنه يخرج عندي هذا كله على معنى الثوب؛ لأنه من المجهولات الموجودات المتفاضلات عندي. والذي يذهب إلى جهالة ذلك؛ يذهب إلى صداق المثل، إلّا أن يتفقا على شيء معروف.

وعندي أن الذي يذهب إلى إثبات المجهولات فى الصدقات، يكون هذا منه؛ يكون لها الوسط مما هو مدروك في أيدي الناس في بلدها من ذلك

الصنف في التعارف بينهم.

(1) في ب «قال». (2) في أوج «ملتحي».

(3) في أوج «ملتحي». (4) في ب «وهكذا».

(5) في ج «القضا». (6) في ب «تفاضل».

(7) في أوج «فالذي».

١١٬٨٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.