الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٩208
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى ارباب [9]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
تاج مركا الوكالة فيمن يلزمه الصداق
صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے
قال أبو محمد (1) عبد الله بن (2) محمد بن عبد الله بن بركة الله: في رجل وطئ
امرأة (3) أجنبية وهي ميتة؟
قال عليه الحدّ والصداق. الدليل على ذلك؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حرمة موتانا كحرمة أحيائنا» (4).
مسألة:
وسألته عن رجل أمر رجلًا بمكابرة امرأة حتى وطئها أو مس (5) فرجها؟ قال: على الفاعل العقر، وعلى الأمر الإثم. وأمّا من أمر غلامه أو ولده هو صغير حتى وطئها (6)؛ فعلى الأمر العقر.
(1) ناقصة من ب. وفي ج زيادة «بن».
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب زيادة «ميتة».
(4) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار بلفظه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«كسر عظم الميت ميتا ككسره حيًّا».
مشكل الآثار للطحاوي ـ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1083.
(5) في ج «امرأة على - خ: حتى ـ وطيها ومس».
(6) في ب وج «وطيا».