الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق
المصنف
209
مسألة:
وقال (1) في رجل استكره امرأة، وأدخل (2) أصبعه في فرجها: إنّ عليه صداقها.
مسألة:
قال أبو معاوية لو أنّ رجلًا غصب امرأة نفسها، فنظر إلى فرجها بعينه؛ لم
يجب عليه صداقها.
وقيل: يجب عليه صداقها بالنظر إلى فرجها.
وقال من قال: يجب عليه بالمش أو الوطء، وأما النظر فلا.
وقول: يجب عليه بمس الذكر، ولا يلزمه بمس اليد.
وقال من قال: لا يجب عليه إلّا بالوطء، وأما المش؛ فلا (3). والله أعلم.
مسألة:
وفي الضياء من (4) نظر فرج غير زوجته عمدًا؛ فلا صداق عليه بغير اختلاف.
فإن مس؛ ففيه اختلاف.
قال أبو الحواري: إنّ مسّ أو نظر؛ فعليه الصداق كاملًا (ه).
قال موسى بن عليّ: إن مس أو نظر؛ فلا صداق عليه.
وقول: إن نظر؛ فعليه صداقها.
(1) ناقصة من
(2) في ب وج أو دخل». وفي م «أو أدخل».
(3) قد مرت مثل هذه الأقوال.
(4) في ج «ومن».
(5) في أذكر هذا القول «قال أبو الحواري: إنّ مسّ أو نظر؛ فعليه الصداق كاملًا»
قبل.
«مسألة».