المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٠

الجزء الرابع والثلاثون - باب [39]: فيمن يلزمه الصداق

المصنف

209

مسألة:

وقال (1) في رجل استكره امرأة، وأدخل (2) أصبعه في فرجها: إنّ عليه صداقها.

مسألة:

قال أبو معاوية لو أنّ رجلًا غصب امرأة نفسها، فنظر إلى فرجها بعينه؛ لم

يجب عليه صداقها.

وقيل: يجب عليه صداقها بالنظر إلى فرجها.

وقال من قال: يجب عليه بالمش أو الوطء، وأما النظر فلا.

وقول: يجب عليه بمس الذكر، ولا يلزمه بمس اليد.

وقال من قال: لا يجب عليه إلّا بالوطء، وأما المش؛ فلا (3). والله أعلم.

مسألة:

وفي الضياء من (4) نظر فرج غير زوجته عمدًا؛ فلا صداق عليه بغير اختلاف.

فإن مس؛ ففيه اختلاف.

قال أبو الحواري: إنّ مسّ أو نظر؛ فعليه الصداق كاملًا (ه).

قال موسى بن عليّ: إن مس أو نظر؛ فلا صداق عليه.

وقول: إن نظر؛ فعليه صداقها.

(1) ناقصة من

(2) في ب وج أو دخل». وفي م «أو أدخل».

(3) قد مرت مثل هذه الأقوال.

(4) في ج «ومن».

(5) في أذكر هذا القول «قال أبو الحواري: إنّ مسّ أو نظر؛ فعليه الصداق كاملًا»

قبل.

«مسألة».

١١٬٨٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.