المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٤٨

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [16]: في طهارة الماء ونجاسته وقلته وكثرته

قيل: وهذا يدل على أن (1) الماء لا ينجسه شيء.

وقد

747

مر

عمر بن الخطاب رحمة الله وعمرو بن العاص على حوض، فقال عمرو بن

العاص يا راعي، أتردُ السباع حوضك؟ فقال عمر بن الخطاب: يا راعي لا تخبرنا.

وفي هذا القول من عمر معان الفقه: من

أحدها: أن الماء حكمه الطهارة حيث وجد حتى يعلم نجاسته.

والثاني: أن سؤر السباع نجس.

والثالث: أن قول الراعي حجة في ذلك.

والرابع: أن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم.

مسألة:

واختلف الناس في تنجيس الماء وطهارته على سبعة أقوال: السابع: أن الماء لا ينجسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه.

مسألة:

ومن صُبَّ عليه ماء في أيام النيروز (2) فهو طاهر حتى يعلم نجاسته.

مسألة:

موسى بن علي: خرس (3) يشرب منه الصبيان والعبيد، ويردن السور فيه

مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها ما حملت في

بطونها، ولنا ما غبر طهور.

سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة وسننها باب الحياض - حديث: 516.

(1) زائدة في م.

(2) عيد من أعياد الفرس مشهور.

(3)

الدن والوعاء. وقد سبق تخريجه.