الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
المجلد العشرون
ولو أنّ امرأة قالت: وطئني وابتغى (1) منّي ذلك الرجل، وقد افتضت على فراشه؟ فإنّه يغرم، صداقها، وعليها الحد بما قذفته.
وقال موسى بن عليّ، في رجل آوى إلى فراشه، ووجد عليه امرأة غير
امرأته، فوطئها، ثم علم أنها ليست بامرأته؟
قال: إن كان غلبها على نفسها؛ فعليه صداقها.
(1) في ج «وانتغي».
١١٬٨٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.