الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٤الجزء الرابع والثلاثون - باب [41]: في صداق المرأة الموطأة خطأ
المصنف
233
ابنتها إلى رجل ليس لها بزوج ولا ذي محرم منها، فأرى) أن امرأته قد حرمت عليه، ولها نصف المهر، وتغرم الأم نصف المهر لابنتها التي قد فسدت على زوجها، وتُحبس وتوجع ضربًا.
مسألة:
(2)
في رجل وجد امرأة في حجلة امرأته، فوقع بها وهو لا يشعر بها؟ قال: إن وقع عليها في ظلمة الليل، فأقرّت المرأة ولم تناكره؛ فلا حدّ عليه، والحدّ عليها واجب، ويبرأ هو منه (3).
وإن زعمت أنه وقع عليها وهو (4) يعرفها؛ فالحدّ عليهما واجب؛ إن أقامت بذلك بينة له (ه).
وإن أنكرت المرأة، جماعه، ولم تكن له بيّنة؛ فإنّه يُجلد بفريته عليها، واعترافه على نفسه.
وإن قالت المرأة: إنّه كذب، لقد وقع عليّ، وإنّه يعلم أني لست امرأته، فأكرهني (6)؟
فإنّها لا تصدق عليه، إلا أن تقوم بيّنة أنّه غلبها على نفسها، فإنّ صداقها عليه بإكراهه إيّاها على نفسها (7)، والحدّ واجب عليه، ولا حدّ عليها.
(1) في ب «وأرى».
(2) في ج «توقع».
(3) أي من الحد.
(4) في ج زيادة «لا».
(5) في ب «لها».
(6) في ب «وأكرهني».
(7) «على نفسها ناقصة من ج.