المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٧

236

المصنف

المجلد العشرون

وقال بعضهم: هو بالخيار إذ دلّس عليه (1)؛ إن علم قبل أن يدخل، فلا حدّ (2) على أحد. وإن كان قد دخل؛ فإن اختار أن يطلقها فصداقها على الولي، ويمضي لها صداقها بما استحلّ من فرجها، ويأخذ الرّجل وليدته وولدها (3) إن كانت ولدت، ثم (4) يفديهم رأسًا برأس.

مسألة:

وقال أبو معاوية: إذا غرّت الأمة رجلا، وزعمت أنّها حرّة، فتزوجها على ذلك، ثم اطلع على أنّها أمة؟ فإنّ (5) عقرها لسيّدها، وأولاده منها أحرار، وعليه قيمتهم. وإن أقام عندها بعد العلم بها؛ فإنّ أولاده يكونون عبيدا لسيدها،

ويكون صداقها لها.

وفي

مسألة:

(6)

أمة زعمت أنها حرّة، فتزوّجها الرجل () وهو لا يعلم أنها مملوكة، فدخل

بها، وجاء مولاها فانتزعها (7) منه؟

قال: صداقها صداق أمة مثلها، ويرجع على من زوجه، فيأخذ منه صداقها.

مسألة:

في رجل زوج رجلا، بامرأة، ولم يعلم أنها مملوكة، ثم استحقها بالبينة العادلة؟

(1) في أوج «إليه».

«أخذ».

في ب «وولده». (4) في أ «نسخة لم».

(5) في ج «قال».

ب «رجل».

ب «وانتزعها».

١١٬٨٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.