المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٣٨

الجزء الرابع والثلاثون - باب [42]: في صداق المرأة التي تغرّ زوجها

المصنف

237

إن أولادها من ذلك الرّجل أحرار إذ غرّه سيدها.

فإن حبسها الزوج بعد ذلك؛ فأولاده الذين تلدهم ـ بعد حبسه إياها بعد العلم بأنّها مملوكة ـ مماليك لسيدها، وعلى الزوج صداق مثلها. ولو زوجه على ذلك؛ فليس (1) لها (2) إلا صداق مثلها.

مسألة:

وقال هاشم: لو أنّ رجلا وجد رجلًا على امرأته، فرفع (3) على الرّجل حتى تخرج بذلك السبب المرأة منه (4)، وتأخذ مهرها؟

كان على الرجل الذي وجده أن يغرم للرجل مثل ما أخذ منه.

مسألة:

أمة أبقت، فأتت أرضًا، فزعمت أنّها حرّة، فتزوّجت رجلًا، فولدت له أولادًا، ثم طلبها مواليها؟

فلا صداق لها، ويقوم أولادها قيمة عدل، وهم أحرار، ويردّ قيمتهم إلى موالي الوليدة فأما الوليدة فلمواليها)؛ إن شاؤوا باعوا، وإن شاؤوا أمسكوا.

مسألة:

وفي رجل تزوّج امرأة، وظنّ أنّها حرّة، فكفل لها بصداق كثير، ودخل بها، فولدت منه أولادًا، ثم إنّ الجارية صح أنّها مملوكة بشهادة شاهدي عدل؟

(1) ناقصة من أ.

(2) زيادة من م.

(3) في أ «فوقع».

(4) في أوج زيادة «بذلك السبب».

(5) أي: فهي لمواليها فيحكمون فيها ما شاؤوا. أو: فلمواليها الخيار.

١١٬٨٣٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.