المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٤

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [42]: في صداق المرأة التي تغرّ زوجها

243

مسألة:

من الزيادة: ومن زوّج رجلًا ابنته، ثم غاب وأمر بجوازها، فأجازوا جاريته، وتوهم الزوج أنّها امرأته فوطئها وأولدها، ثم تبين له (1)؟

فإنّ المرأة امرأته ولا تحرم عليه بما فعل، وتُردّ عليه (2). وعليه عقر الجارية (3) لمولاها، ويرجع على من غرّه بذلك.

وقول: لا يرجع؛ لأنه استمتع بها. والأولاد يُلحقون به؛ لأنه وطئ غلطًا، ولم يتعمد للزّنا. ويُعطي قيمتهم يوم ولدوا، ويرجع على من غرّه بقيمتهم.

(1) أي: تبين له أنّها ليست هي تلك المرأة التي تزوجها.

(2) أي: المرأة التي لم يدخل بها، ودخل بامرأة أخرى ووطئها ظنا منه أنّها تلك التي تزوجها. فلا تحرم عليه امرأته التي عقد عليها بفعله هذا لأنه لم يتعمّد الحرام، بل ظنّ أنّه يفعل الحلال.

(3) أي: الجارية التي دخل بها وليست بامرأته.

١١٬٨٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.