المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٣

242

المصنف

المجلد العشرون

فإن يكون القوم غزوه بها؛ فإنّ عليهم (1) ثمن أولاده قيمة عبيد.

قال غيره: وقد قيل عليهم له ما لزمهم من الضمان. وأما قيمة العبيد؛

في ماله.

مسألة:

وسألته عن رجل خطب إلى قوم، فقال: إنّي لا أملك حتى أنظر. فقالوا: قم، فأدخلوا (2) عليه امرأة رجل معهم في المنزل، وزوّجها حاضر، قال: قد قبلت، فزوجوه (3). فلما كان عند الدخول؛ أدخلوا عليه الأخرى التي كانوا أخبروه بها. فقال: ليست هي بامرأتي التي رأيت؟

قال له أن يردّها. فإن لم يكن دخل بها؛ فلا صداق لها.

وإن كان دخل بها؛ فلها صداقها العاجل والآجل، ويتبع الذي غرّه)، ويغرم

له المزوّج إن كانوا دلسوها له عمدًا.

وإن كانوا لم يعلموا؛ فلا تغرير (6) عليه.

(V)

ومن علم من البينة أنهم أروه غير التي زوّجوه، فلم يخبر؛ غرم أيضًا. وإن

كانوا لم يعلموا؛ فليس عليهم شيء.

(1) في ج «بها؛ فعليهم».

(2) في أ «فدخلوا». وفي ب و ج «فخلوا».

(3) في ب «وزوجوه».

(4) في أ و ب «غروه». وفي ج زيادة «بها».

(5) في ب «وإن».

(6) ويحتمل أنها تعزير.

(7) ناقصة من ج.

١١٬٨٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.