المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [43]: الضّمان بالصداق

المصنف

245

وفي موضع إن زوّج ابنه وقبل بالصداق، فلمّا بلغ الصبي لم يرض؟ فالصداق جملة على الأب إن جاز الصبي بالمرأة، وإن لم يجز؛ فنصف الصداق. وإن زوّج ابنه، ولم يضمن بشيء، فلم يرض الابن؛ فالتزويج فاسد، ولم أر على الأب شيئًا.

مسألة:

رجل ملك على ابنه، امرأة، وتقبل بالمهر، وكره (1) ابنه ذلك؟

فعلى الوالد الصداق، وعلى الولد الطلاق.

مسألة:

من كتاب بيان الشرع وعن رجل عدّ عن ابنه نخلا لامرأته، وشرط عليه أنّ هذه النخل من نصيبك من مالي إذا مت. قلت: هل يثبت عليه هذا الشرط

أم لا؟

فمعي؛ أنّ هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه، ويكون ضامنًا لما أدى عنه

لسبب ذلك، وله ميراثه وعليه ضمان ما لزمه.

مسألة:

وعن رجل زوج ابنه صغيرًا أو كبيرًا أو غائبًا؟

فقال: إذا بلغ الصبي، وقدم الغائب فأمضى النكاح؛ مضى، وكان الصداق على الولد، والمرأة امرأته. وإن أنكر؛ غرم الأب نصف الصداق.

(1)

فتقبل بالمهر فكره».

١١٬٨٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.